لم يلزم ما حكم به الحاكم ، وحكم بالقيمة وقت تسليمها ، لأن الثابت في الذمة ليس إلّا المثل ، وان لم يكن مثليا ضمن قيمته يوم غصبه ، وهو اختيار الأكثر وقال في المبسوط والخلاف : يضمن أعلى القيم ، من حين الغصب إلى حين التلف ، وهو حسن ، ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك على تردد .
والذهب والفضة يضمنان بمثلهما ، وقال الشيخ : يضمنان بنقد البلد كما لو أتلف ما لا مثل له ، ولو تعذر المثل ، فإن كان
شرح
يلزم ما حكم به الحاكم ، وحكم بالقيمة وقت تسليمها لأن الثابت في الذمة ليس إلا المثل ) وإنما تدفع القيمة بدلا عنه ( وإن لم يكن ) المغصوب ( مثليا ) كالحيوان ونحوه ( ضمن قيمته يوم غصبه وهو اختيار الأكثر ) من الفقهاء ( وقال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط والخلاف « 1 » : يضمن أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف ، وهو حسن ، ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك على تردّد ) « 2 » .
( والذهب والفضّة يضمنان بمثلهما ، وقال الشيخ ) « 3 » رحمه اللّه : ( يضمنان بنقد البلد كما لو أتلف ما لا مثل له ، ولو تعذّر المثل
هامش
( 1 ) المبسوط 3 / 60 ، الخلاف 2 / 97 .
( 2 ) التردّد من أنه ملزم بقيمته لو تلف يوم غصبه وهذا هو الأصل فيبقى معمولا به ، ومن أن الغاصب ملزم بردّ المغصوب في كلّ زمان يأتي عليه وهو في يده ، وإذا ثبت ذلك وجب عليه أعلى القيم من حين الأخذ إلى حين الردّ لأن السبب في نزول القيمة بعد ارتفاعها تأخيره الرد فناسب أن يعاقب بمثل ذلك .
( 3 ) انظر المبسوط 3 / 61 .