بالمثل ، ولو كان المتلف ذميا على ذمي ، وفي هذا تردد .
وهنا أسباب أخر يجب معها الضمان :
الأول : مباشرة الاتلاف سواء كان المتلف عينا ، كقتل الحيوان المملوك ، وتخريق الثوب ، أو منفعة ، كسكنى الدار ، وركوب الدابة ، وإن لم يكن هناك غصب .
شرح
بالقيمة عند المستحل ، لا بالمثل « 1 » ، و ) كذا يكون الضمان ( لو كان المتلف ذميّا على ذمّي ، و ) لكن ( في هذا تردّد ) « 2 » .
( وهنا أسباب أخر يجب معها الضمان )
جرت عادة الفقهاء رضوان اللّه عليهم أن يلحقوا بها أحكام الغصب وإن كانت ليست منه :( الأول : مباشرة الاتلاف سواء كان المتلف عينا كقتل الحيوان المملوك ،
وتخريق الثوب ، أو ) كان المتلف ( منفعة كسكنى الدار وركوب الدابّة ، وإن لم هناك غصب ) « 3 » .هامش
( 1 ) أي يضمن بقيمته عند مستحله لا بمثله .
( 2 ) منشأ التردد من أن الخمر مملوك للذمّي وهو من ذوات الأمثال فيضمن بالمثل ، وقد أمر الشارع باقرارهم على ما عندهم ، ما لم يتظاهروا به ومن أنه يمتنع في شرع الإسلام الحكم باستحقاق الخمر - وان كنا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها - فامتنع الحكم بالمثل للعارض فيجب الانتقال إلى القيمة كما إذا تعذر المثل في المثلي هذا وينظر في هذا التردد ايضاح تردّدات الشرائع للشيخ نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي 2 / 107 ، والجواهر 37 / 45 .
( 3 ) مثل أن يرمي صيدا فيقتل حيوانا مملوكا ، أو يداعب أحدا فيخرق ثوبه أو يعيره دارا أو دابة فيفرط في الإعارة فإن ذلك كله ليس بغصب .