تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وغصب الأمة الحامل غصب لولدها ، لثبوت يده عليهما . وكذا يضمن حمل الأمة ، المبتاعة بالبيع الفاسد . ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب ، تخيّر المالك في إلزام أيهم شاء ، أو إلزام الجميع بدلا واحدا . والحر لا يضمن بالغصب ، ولو كان صغيرا ولو أصابه حرق أو غرق أو موت في يد غاصب من غير سببه لم يضمن ، وقال في كتاب « الجراح » يضمنه الغاصب ، إذا كان صغيرا ، وتلف بسبب كلدغ الحيّة والعقرب ووقوع الحائط ، ولو استخدم الحرّ ، لزمه الأجرة ، ولو حبس صانعا ، لم يضمن أجرته ، ما لم ينتفع
شرح
( وغصب الأمة الحامل غصب لحملها « 1 » لثبوت يده عليهما ) فيضمنهما حينئذ معا ( وكذا يضمن حمل الأمة المبتاعة بالبيع الفاسد . ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب تخيّر المالك في إلزام أيّهم شاء أو إلزام الجميع بدلا واحدا ) على حدّ سواء أو مختلفا « 2 » . ( والحرّ لا يضمن بالغصب ) له ( ولو كان صغيرا ) لا عينا ولا منفعة ( و ) حينئذ ( لو أصابه حرق أو غرق ) أو غيرهما ( أو موت في يد ) ال ( غاصب من غير سببه « 3 » لم يضمن ) ه ، ( وقال ) الشيخ رحمه اللّه ( في كتاب الجراح ) من المبسوط : ( يضمنه الغاصب إذا كان صغيرا ) أو مجنونا ( وتلف بسبب كلدغ الحية والعقرب ووقوع الحائط ) عليه ( ولو استخدم الحر لزمه الأجرة ، ولو حبس صانعا )
هامش
( 1 ) لولدها ، خ ل . ( 2 ) أي بحسب اختلافهم في التصرف في الأخذ من الغصب ، والتصرف به ، والانتفاع منه . ( 3 ) تسبيبه ، خ ل .