تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ويصح غصب العقار ، ويضمنه الغاصب . ويتحقق غصبه ، بإثبات اليد عليه مستقلا ، دون إذن المالك ، وكذا لو أسكن غيره ، فلو سكن الدار مع مالكها قهرا لم يضمن الأصل ، وقال الشيخ يضمن النصف ، وفيه تردّد ، منشأه عدم الاستقلال من دون المالك ، ولو كان الساكن ضعيفا عن مقاومة المالك لم يضمن ، ولو كان المالك غائبا ضمن ، وكذا لو مدّ بمقود دابة فقادها ضمن . ولا يضمن لو كان صاحبها راكبا لها .
شرح
غصب العقار ويضمنه الغاصب ، ويتحقّق غصبه بإثبات اليد عليه مستقلا من دون إذن المالك ) سواء دخله أو لم يدخل ( وكذا ) يتحقّق الغصب ( لو أسكن ) الغاصب ( غيره ) ، في المسكن المغصوب . ( فلو سكن الدار مع مالكها قهرا لم يضمن الأصل ) « 1 » لعدم رفع يد المالك عنها ( وقال الشيخ ) رحمه اللّه : ( يضمن النصف ) مع فرض تساوي يديهما على الدار « 2 » ( و ) لكن ( فيه تردّد منشأه عدم الاستقلال من دون المالك ، و ) أمّا ( لو كان السّاكن ضعيفا عن مقاومة المالك لم يضمن ولو كان المالك غائبا ) فسكن الدار من لا يستطيع المقاومة ( ضمن ) لتحقق الغصب « 3 » ( وكذا لو مدّ بمقود دابة « 4 » فقادها ) بقصد الاستيلاء عليها ( ضمن ، ولا يضمن لو كان صاحبها راكبا لها ) لكونه قادرا على الامتناع منه .
هامش
( 1 ) المراد بالأصل جميع الدار . ( 2 ) الجواهر 37 / 23 . ( 3 ) اي بالاستيلاء على مال الغير . ( 4 ) مقود الدابة : ما تقاد به كالزمام والرسن ونحوهما .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 180 | المحقق الحلي