خاف المرض بالترك ، وكذا لو خشي الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور امارة العطب ، أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف ، فحينئذ يحل له تناول ما يزيل تلك الضرورة .
ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات إلّا ما سنذكره ، ولا يرخص للباغي ، وهو الخارج على الامام ، وقيل : الذي يستحل الميتة ، ولا العاديّ وهو قاطع الطريق ، وقيل : الذي يعدو شبعه .
وأما كيفية الاستباحة فالمأذون فيه حفظ الرمق ، والتجاوز
شرح
( وكذا لو خاف « 1 » الضّعف المؤدّي إلى التخلّف عن الرّفقة ) « 2 » مثلا ( مع ظهور أمارة العطب ) « 3 » لو تخلّف عنهم ( أو ) يؤدّي إلى ال ( ضعف ) عن ( الركوب المؤدّي إلى خوف التلف ، فحينئذ يحلّ له تناول ما يزيل تلك الضرورة ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات إلّا ما سنذكره ولا يرخص للباغي وهو الخارج على الإمام ) العادل ( وقيل « 4 » : الذي يستحل الميتة ) ويتلذذ بها ( و ) كذا ( لا ) يترخص ( العادي وهو قاطع الطريق ، وقيل « 5 » : الذي يعدو شبعه ) .
( وأمّا كيفية الاستباحة ) للمحظور ( فالمأذون فيه ) من الشارع
هامش
( 1 ) خشي ، خ ل .
( 2 ) الرفقة - بتثليث الراء - : الجماعة ترافقهم وجمع الرفقة رفاق ككتاب .
( 3 ) العطب : الهلاك .
( 4 ) هذا القول - كما في الجواهر 36 / 428 للحسن وقتادة ومجاهد وهم ليسوا شيعة .
( 5 ) وهذا القول للمتقدمين في الحاشية السابقة أيضا .