بذل العوض ، لأن الضرورة المبيحة لاقتساره مجانا زالت بالتمكن من البذل ، وإن طلب زيادة عن الثمن ، قال الشيخ : لا تجب الزيادة ، ولو قيل : تجب ، كان حسنا لارتفاع الضرورة بالتمكن ، ولو امتنع صاحب الطعام والحال هذه جاز له قتاله دفعا لضرورة العطب ، ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهية لإراقة الدماء ، قال الشيخ : لا يلزمه إلّا ثمن المثل ، لأن الزيادة لم يبذلها اختيارا ، وفيه إشكال ، لأن الضرورة المبيحة للاكراه ترتفع بامكان الاختيار .
ولو وجد ميتة وطعام الغير ، فإن بذل له الغير طعامه بغير
شرح
لنفسه ولا يجوز له قهر صاحبه بدونه ( ولا يجب على صاحب الطعام بذله لو امتنع من بذل العوض ، لأنّ الضّرورة لاقتساره مجانا زالت بالتمكّن من البذل ) للثمن ( وان طلب ) صاحب الطعام ( زيادة عن الثمن قال الشيخ ) « 1 » رحمه اللّه : ( لا تجب الزيادة ، ولو قيل : تجب كان حسنا لارتفاع الضّرورة بالتمكن ) من بذل العوض ( ولو امتنع صاحب الطعام والحال هذه « 2 » جاز له قتاله دفعا لضرورة العطب ، ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهية لإراقة الدماء قال الشيخ ) رحمه اللّه : ( لا يلزمه إلا ثمن المثل ، لأن الزيادة لم يبذلها اختيارا ، وفيه « 3 » إشكال لأنّ الضّرورة المبيحة للإكراه ترتفع بإمكان الاختيار ) لوجوب بذلها عليه يومئذ ( ولو وجد ) المضطر ( ميتة وطعام الغير فإن بذل له الغير طعامه بغير عوض ، أو بعوض هو قادر عليه لم
هامش
( 1 ) هذا القول نقله في الجواهر 36 / 437 عن المبسوط .
( 2 ) اي بذل المضطر للزيادة .
( 3 ) أي في هذا القول .