تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
منه رائحة المسكر كربّ الرمان والتفاح ، لأنه لا يسكر كثيره . التاسعة : يكره أكل ما باشره الجنب والحائض ، إذا كانا غير مأمونين . وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات ، وأن يسقى الدواب شيئا من المسكرات ، ويكره الاستسلاف في العصير ، وأن يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه ، إذا كان مسلما ، وقيل : لا يجوز مطلقا ، والأول أشبه ، ويكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة .
شرح
اختلاف أنواعها ( وإن شمّ منه رائحة المسكر كربّ الرّمان والتفاح ) وغيرهما ( لأنّه لا يسكر كثيره ) « 1 » . المسألة ( التاسعة : يكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كانا غير مأمونين ) على التوقّي من النجاسة ( وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات ، و ) كذا يكره ( أن يسقى الدواب شيئا من المسكرات ، ويكره الاستلاف « 2 » في العصير ) العنبي ( و ) يكره ( أن يستأمن على طبخه « 3 » من يستحلّ شربه قبل أن يذهب ثلثاه إذا كان ) الطبّاخ ( مسلما ) وإن أخبر بطبخه على الثلث ( وقيل « 4 » : لا يجوز ) استئمانه ( مطلقا ، والأول « 5 » أشبه ، ويكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارّة ) .
هامش
( 1 ) يشير إلى القاعدة « ما أسكر كثيره فقليله حرام » . ( 2 ) أي البيع سلفا وفي نسخة « الأسلاف » والمعنى واحد وقد تقدم بيع السلف أو السلم في الفصل العاشر من كتاب التجارة . ( 3 ) الضمير للعصير . ( 4 ) القول للشيخ وابن إدريس وابن أبي سعيد وغيرهم ( انظر الجواهر 36 / 422 ) . ( 5 ) اي القول بالجواز .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 167 | المحقق الحلي