وكذا لو ألقي في الخلّ خمر فاستهلكه الخل ، وقيل : يحلّ إذا ترك حتى تصير الخمر خلا ، ولا وجه له .
السابعة : أواني الخمر من الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعمالها لاستبعاد تخلصها ، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها ثلاثا .
الثامنة : لا يحرم شيء من الربوبات والأشربة ، وإن شم
شرح
بانقلابه ( ولم تطهر ، وكذا لو ألقي في الخلّ خمر « 1 » فاستهلكه الخلّ ، وقيل « 2 » : يحلّ إذا ترك حتى تصير الخمر ) الملقى فيه ( خلا ، ولا وجه له ) يعتدّ به « 3 » .
المسألة ( السابعة : أواني الخمر ) المصنوعة ( من الخشب والقرع والخزف غير المغضور « 4 » لا يجوز استعمالها لاستبعاد تخلّصها ) منه بالغسل باعتبار سرعة نفوذه فيها ( والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها ثلاثا ) « 5 » .
المسألة ( الثامنة : لا يحرم شيء من الربوبات « 6 » والأشربة ) على
هامش
( 1 ) في بعض النسخ « في الخمر خلّ » وآثرنا ما في نسخة الجواهر ، لأنه أوجه .
( 2 ) القول للشيخ في النهاية ص 593 .
( 3 ) الجواهر 36 / 417 .
( 4 ) الغضارة في الأصل الطين اللازب الحر الأخضر ، والمراد بالمغضور في المتن المدهون بالمادّة التي تسدّ منافذه .
( 5 ) وأوجب بعضهم غسلها سبعا سواء غسلت بالقليل أو الكثير .
( 6 ) الربوبات جمع ربّ - بالضم - وهو ما يخثر من عصير الفواكه ، ويجمع على رباب - بكسر الراء - أيضا .