تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
عوض أو بعوض هو قادر عليه ، لم يحل الميتة ، ولو كان صاحب الطعام غائبا ، أو حاضرا ولم يبذل ، وقوي صاحبه على دفعه عن طعامه ، أكل الميتة ، وإن كان صاحب الطعام ، ضعيفا لا يمتنع أكل الطعام وضمنه ، ولم تحل الميتة ، وفيه تردّد . وإذا لم يجد المضطر ، إلّا آدميا ميتا حل له إمساك الرمق من لحمه ، ولو كان حيا ، محقون الدم لم يحل ، ولو كان مباح الدم حل له منه ما يحل من الميتة ، ولو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه ، قيل : يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ وليس
شرح
يحل ) له ( الميتة ، ولو ) اضطر إلى الطعام و ( كان صاحب الطعام غائبا ، أو ) كان ( حاضرا ولم يبذل ) ه ( وقوي صاحبه على دفعه عن طعامه أكل الميتة ) لصدق الاضطرار ( وان كان صاحب الطعام ضعيفا لا يمتنع أكل الطعام وضمنه ) له ( ولم تحل الميتة وفيه تردّد ) « 1 » . ( وإذا لم يجد المضطر إلا آدميا ميتا حلّ له إمساك الرمق من لحمه ) وإن كان محترما إذا لم يكن نبيّا أو وصي نبي ( ولو كان ) الآدميّ ( حيّا محقون الدم لم يحل ) له أكله أو بعضه لعدم جواز حفظ النفس بإتلاف أخرى ( ولو كان مباح الدم ) كالحربي والمرتد والزاني المحصن ( حل له منه ما يحلّ من الميتة ) وإن كان القتل في بعضهم موقوفا على إذن الإمام عليه السّلام لكن ذلك إنما يكون مع الاختيار « 2 » . ( ولو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه
هامش
( 1 ) منشأ التردد من انتفاء الضرورة في أكل الميتة فلا يسوغ له أكلها لأنه متمكن من أكل الطعام الطيب بتقويمه على نفسه ومن النهي عن التصرف في مال الغير . ( 2 ) الجواهر 36 / 442 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 172 | المحقق الحلي