لم يكن متلونا بالنجاسة ، وكذا لو اكتحل بدواء نجس فدمعه طاهر ، ما لم يتلون بالنجاسة ، ولو جهل تلوّنه ، فهو على أصل الطهارة .
الخامسة : الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ، ثم أسلم ولم يقبض الثمن ، فله قبضه .
السادسة : تطهر الخمر إذا انقلبت خلا سواء كان انقلابها بعلاج ، أو من قبل نفسها ، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة وإن كان يكره العلاج ، ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه ، ولو ألقي في الخمر خلّ حتى تستهلكه لم تحل ولم تطهر ،
شرح
ما لم يكن متلوّنا « 1 » بالنجاسة ، وكذا لو اكتحل بدواء نجس فدمعه طاهر ما لو يتلوّن ) الدمع ( بالنجاسة ، ولو جهل تلوّنه فهو على أصل الطهارة ) ولم يحكم بنجاسة ما أصابه .
المسألة ( الخامسة : الذمّي إذا باع خمرا أو خنزيرا ) على مثله ( ثم أسلم ولم يقبض الثمن ) قبل إسلامه ( فله قبضه ) بعد إسلامه « 2 » .
المسألة ( السادسة : تطهر « 3 » الخمر إذا انقلبت خلّا سوا كان انقلابها « 4 » بعلاج أو ) انقلبت ( من قبل نفسها وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة ، وإن كان يكره العلاج ، ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه ، ولو ألقي في الخمر خلّا حتى تستهلكه لم تحل )
هامش
( 1 ) متلوثا ، خ ل ، وما في المتن أقرب .
( 2 ) للحكم بصحة العقد قبل اسلامه ( انظر الجواهر 36 / 415 ) .
( 3 ) يحل ، خ ل ، وما في المتن أوجه .
( 4 ) خلت بعض النسخ من كلمة « انقلابها » .