تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
القسم السادس في اللواحق ، وفيه مسائل : الأولى : لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا ، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه ، وغسل يده . ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة ، وإن كان نجسا ، ولا يصلي من مائها ، وترك الاستسقاء أفضل . الثانية : إذا وجد لحم ولا يدري أذكيّ هو أم ميت ؟ قيل : يطرح في النار ، فإن انقبض فهو ذكي ، وإن انبسط فهو ميت .
شرح

( القسم السادس في اللواحق ، وفيه مسائل ) :

المسألة ( الأولى : لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا ، فإن اضطر ) إلى ذلك ( استعمل ) منه ( ما لا دسم فيه ، وغسل يده ) منه ( ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة ) لما لا يشترط فيه الطهارة ( وإن كان نجسا ، و ) لكن ( لا يصلى ) بوضوء ( من مائها ، وترك الاستسقاء ) بها ( أفضل ) مطلقا . المسألة ( الثانية : إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو أم ميّت ، قيل « 1 » : يطرح في النار فإن انقبض فهو ذكيّ ، وإن انبسط فهو ميّت ) .
هامش
( 1 ) القول لغير واحد من العلماء كما في الجواهر 36 / 402 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 163 | المحقق الحلي