تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
أهل الحرب أو أهل الذمة ، على أشهر الروايتين ، وكذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات ، وروي إذا أراد مواكلة المجوسي ، أمره بغسل يده وهي شاذة . ولو وقعت ميتة لها نفس ، وفي قدر نجس ما فيها ، وأريق المائع وغسل الجامد وأكل . ولو عجن بالماء النجس عجين ، لم يطهر بالنار ، إذا خبز على الأشهر . الرابع : الأعيان النجسة كالبول ممّا لا يؤكل لحمه ، نجسا
شرح
حرب أو أهل ذمّة « 1 » على أشهر الروايتين ، وكذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات ) إلا بعد غسلها لنجاستها باستعمالهم ( وروي ) « 2 » أنه ( إذا أراد ) المسلم ( مواكلة المجوسي أمره بغسل يده ) ولا بأس بذلك حينئذ ( وهي ) رواية ( شاذة ) لم يعمل بها ( ولو وقعت ميتة لها نفس ) سائلة ( في قدر ) فيها شيء مائع ( نجس ما فيها ) للملاقاة ( وأريق المائع وغسل الجامد ) من اللحم وغيره ( وأكل ، ولو عجن بالماء النجس عجين « 3 » لم يطهر بالنار إذا خبز على الأشهر ) « 4 » .

( الرابع : الأعيان النجسة

كالبول ممّا لا يؤكل لحمه نجسا كان
هامش
( 1 ) أهل الحرب أو أهل الذمة ، خ ل . ( 2 ) انظر الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 53 ح 4 . ( 3 ) عجينا ، خ ل . فيكون مفعولا لفاعل « عجن » . ( 4 ) يشير بالأشهر إلى ما ذهب اليه الشيخ في النهاية ص 8 من طهارته بالنار .