أما ما هو جامد كاللحم والتوابل فلا بأس به إذا غسل .
الثالث : كل ما حصل فيه شيء من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة ، فإن كان مائعا حرم وإن كثر ولا طريق إلى تطهيره ، وإن كان له حالة جمود فوقعت النجاسة فيه جامدا ، كالدبس الجامد والسمن والعسل ألقيت النجاسة وكشط ما يكتنفها والباقي حلّ ، ولو كان المائع دهنا ، جاز الاستصباح به تحت السماء ، ولا يجوز تحت الأظلّة ، وهل ذلك لنجاسة دخانه ؟ الأقرب لا بل هو تعبّد .
شرح
أخرج من جملة ما غلى في القدر و ( غسل ) بعد الأخراج .
( الثالث : كلّ ما حصل فيه شيء من النجاسات
كالدم أو البول أو العذرة فإن كان مائعا ) كالمرق واللبن والشراب ( حرم وإن كان كثر ) لصيرورته نجسا ( ولا طريق إلى تطهيره ) ما عدا الماء الذي مرّ حكمه في أحكام المياه من كتاب الطهارة ( وإن كان له حالة جمود فوقعت النجاسة فيه جامدا « 1 » كالدبس الجامد والسمن والعسل ألقيت النجاسة ) التي وقعت فيه ( وكشط ما يكتنفها ) « 2 » منه ( والباقي حلّ ، ولو كان المائع ) المتنجس بملاقاة النجاسة ( دهنا جاز الاستصباح به تحت السماء ، ولا يجوز ) الاستصباح به ( تحت الأظلّة « 3 » ، وهل ذلك لنجاسة دخانه ؟ الأقرب لا بل هو ) حكمهامش
( 1 ) الحدّ في الجمود والرقة - كما ذكره العلماء - : هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خاليا حين الأخذ وان التام بعد ذلك ، فهو غليظ وإن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ فهو رقيق .
( 2 ) يكتنفها : يحيط بها .
( 3 ) الأظلة جمع ظلال كالسقف ونحوه .