تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الثاني : الدم المسفوح نجس ، فلا يحلّ تناوله ، وما ليس بمسفوح ، كدم الضفادع والقراد ، وإن لم يكن نجسا فهو حرام لاستخباثه ، وما لا يدفعه الحيوان المذبوح ، ويستخلف في اللحم طاهر ليس بنجس ولا حرام . ولو وقع قليل من دم ، كالأوقية فما دون في قدر وهي تغلي على النار ، قيل : حلّ مرقها إذا ذهب الدم بالغليان ، ومن الأصحاب من منع الرواية ، وهو حسن .
شرح

( الثاني : الدم المسفوح )

« 1 » لا مثل دم الكبد ( نجس فلا يحل تناوله ، وما ليس بمسفوح كدم الضفادع والقراد وإن لم يكن نجسا فهو حرام لاستخباثه وما لا يدفع الحيوان المذبوح ويستخلف في اللحم طاهر ، ليس بنجس ولا حرام ) إذا كان من مأكول اللحم ( ولو وقع قليل من الدم ) « 2 » النجس ( كالأوقيّة فما دون في قدر وهي تغلي على النار ) بالماء أو الطعام ، ( قيل : حلّ مرقها إذا ذهب الدم بالغليان ، ومن الأصحاب « 3 » من منع ) العمل ب ( الرواية ) « 4 » التي استندها صاحب هذا القول ( وهو حسن ) لضعف العمل بشذوذ الرواية « 5 » ( أمّا ما هو جامد كاللحم والتوابل « 6 » فلا بأس به إذا )
هامش
( 1 ) يريد بالمسفوح السائل لا المترشح كدم السمك مثلا . ( 2 ) دم ، خ ل . ( 3 ) هم المتأخرون من الفقهاء . ( 4 ) يعني رواية سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام وفيها : « النار تأكل الدم » ( الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ب 44 ح 2 ) . ( 5 ) أو الحمل أن المراد الدم الطاهر كالمتخلّف في الذبيحة مثلا . ( 6 ) التوابل : ما يطيّب به الأكل كالفلفل .