تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
عليه قيمتها ، ولو نذرها أضحية وهي سليمة فعابت نحرها على ما بها وأجزأته ، ولو ضلّت أو عطبت أو ضاعت من غير تفريط لم يضمن . الخامسة : إذا نذر الأضحية فذبحها يوم النحر غيره ، ولم ينو عن صاحبها لم يجز عنه ، ولو نوى عنه أجزأته وإن لم يأمره . السادسة : إذا نذر الأضحية وصارت واجبة ، لم يسقط استحباب الأكل منها .
شرح
قيمتها ، ولو نذرها أضحية وهي سليمة فعابت ) من دون تفريط منه عيبا يخل بشروط الأضحية ( نحرها على ما بها ) من عيب ( وأجزأته ) لأن الأمين لا يضمن إلا مع التفريط ( و ) كذا ( لو ضلّت أو عطبت أو ضاعت من غير تفريط لم يضمن ) وأجزأته أيضا . المسألة ( الخامسة : إذا نذر الأضحيّة فذبحها يوم النحر غيره ولم ينو عن صاحبها لم تجز عنه ) « 1 » لعدم سقوط النيّة المعتبرة في كلّ عمل بالنذر « 2 » ( ولو نوى ) بذبحها ( عنه أجزأته وإن لم يأمره ) « 3 » بذلك . المسألة ( السادسة : إذا نذر الأضحية وصارت واجبة ) بالنذر ( لم يسقط ) عنه ( استحباب الأكل منها ) « 4 » .
هامش
( 1 ) اي الناذر . ( 2 ) الجواهر 36 / 159 . ( 3 ) الضمائر كلها تعود للناذر . ( 4 ) أشار إلى خلاف بعض العامة إذ منع من الأكل من الأضحية المنذورة قياسا على الزكاة الواجبة .