لاستعصائه ، أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكّى من الوصول إلى موضع الذكاة منه ، وخيف فوته ، جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرها ممّا يجرح ، ويحل وإن لم يصادف العقر موضع التذكية .
الثالثة : إذا قطعت رقبة الذبيحة ، وبقيت أعضاء الذباحة ، فإن كانت حياتها مستقرّة ، ذبحت وحلت بالذبح ، وإلّا كانت ميتة .
ومعنى المستقرة ، التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيام ، وكذا لو عقرها السبع ، ولو كانت الحياة غير مستقرّة ، وهي التي يقضى بموتها عاجلا ، لم تحل بالذباحة ، لان حركتها كحركة المذبوحة .
الرابعة : إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ، ولو أتلفها كان
شرح
المذكّي من الوصول إلى موضع الذكاة منه ) كالمتردي في بئر ونحوه ( وخيف فوته جاز أن يعقر « 1 » بالسّيوف أو غيرها ممّا يجرح ، ويحلّ وإن لم يصادف العقر موضع التذكية ) ولم يحصل الاستقبال في الذبيحة .
المسألة ( الثالثة : إذا قطعت رقبة الذبيحة ) من القفا أو أحد جانبي الرقبة ( وبقيت أعضاء الذباحة ) سالمة ( فإن كانت حياتها مستقرّة ذبحت وحلّت بالذبح وإلا كانت ميتة ومعنى ) الحياة ( المستقرّة ) هي ( التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيام ، وكذا ) الحكم ( لو عقرها السبع ) في غير موضع الذكاة ( و ) أمّا ( لو كانت الحياة غير مستقرّة وهي التي يقضى بموتها عاجلا - لم تحل بالذباحة لأن حركتها ) حينئذ ( كحركة المذبوحة ) بعد الذبح .
المسألة ( الرابعة : إذا نذر أضحية معيّنة زال ملكه عنها ) وكانت أمانة في يده لمستحق أكلها ( ولو ) فرط ف ( أتلفها كان عليه
هامش
( 1 ) العقر : الجرح .