تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
الجميع تغليبا للحرمة ، والأول حسن . الثامنة : ذكاة الجراد أخذه ، ولا يشترط في أخذه الإسلام ، ولو مات قبل أخذه لم يحل ، وكذا لو وقع في أجمة نار فأحرقتها وفيها جراد لم يحل وان قصده المحرق ، ولا يحل الدّبى حتى يستقل
شرح
الجميع حتى يعلم الميت بعينه ) لرواية مسعدة بن صدقة « 1 » ( وقيل « 2 » : يحرم جميعا تغليبا للحرمة ، والأول حسن ) « 3 » . المسألة ( الثامنة : ذكاة الجراد أخذه ) « 4 » حيّا كالسمك ( ولا يشترط في آخذه الإسلام ، ولو مات قبل أخذه لم يحل ) لعدم تذكيته بالأخذ ( وكذا ) لا يحل ( لو وقع في أجمة « 5 » نار فأحرقتها وفيها جراد لم يحل وان قصده المحرق ) بالاحراق لعدم صدق اسم الصيد عليه « 6 » ( ولا يحل الدبى « 7 » حتى يستقل بالطيران ) ليكون صيدا حينئذ باعتبار
هامش
( 1 ) عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام وفيها ما أشار اليه المصنف في المتن ( الوسائل ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ب 35 حديث 2 و 3 ) . ( 2 ) القائل الأكثر كما في الجواهر 36 / 172 . ( 3 ) يشير إلى ما دل عليه بعض الأخبار « إذا اجتمع الحلال والحرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » ( انظر الوسائل ، كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به ب 4 وكتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ب 61 ) ، ولكنه معارض « ما اجتمع الحلال والحرام إلّا وغلب الحرام الحلال » ( انظر الجواهر 36 / 172 ) ولعلّ المصنف رحمه اللّه إلى ذلك أشار بقوله : « تغليبا للحرمة » . ( 4 ) سقطت لفظة « حيا » من بعض نسخ الشرائع . ( 5 ) الأجمة : واحدة الآجام وهي منابت القصب . ( 6 ) الجواهر 36 / 78 . ( 7 ) الدّبى - بفتح الدال مقصورا - : وهو الصغير من الجراد قبل ان يستقل بالطيران .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 115 | المحقق الحلي