وتكره الذباحة : ليلا إلّا مع الضرورة ، وبالنهار يوم الجمعة إلى الزوال ، وأن ينخع الذبيحة ، وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق ، وقيل : فيهما يحرم ، والأول أشبه ، وأن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه .
وأما اللواحق فمسائل :
الأولى : ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه ، ولا يلزم الفحص عن حاله .
الثانية : كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان ، إمّا
شرح
كلّ يوم من أيام التضحية .
( وتكره الذباحة ليلا إلا مع الضرورة ) للنهي عن ذلك ( و ) كذا يكره الذبح ( بالنهار يوم الجمعة إلى الزوال ، و ) يكره ( أن ينخع الذبيحة « 1 » وأن يقلب السكين ) وتدخل تحت الحلقوم ( فيذبح إلى فوق ، وقيل فيهما « 2 » يحرم ، والأول أشبه ، و ) كذا يكره ( أن يذبح حيوان و ) هناك حيوان ( آخر ينظر إليه ) .
( وأمّا اللواحق فمسائل ) :
المسألة ( الأولى : ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم ) والجلود ( يجوز شراؤه ، ولا يلزم الفحص عن حاله ) . المسألة ( الثانية : كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان إمّا لاستعصائه ) كالحيوان الصائل ( أو لحصوله في موضع لا يتمكنهامش
( 1 ) المراد إصابة نخاعها حين الذبح ، والنخاع هو الخيط الأبيض وسط الفقار ممتدا من الرقبة إلى عجز الذنب .
( 2 ) القائل بعض القدماء كما في الجواهر 36 / 136 .