تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
السابعة : ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّا ، ولو وثب فأخذه قبل موته حلّ ، ولو أدركه بنظره فيه خلاف ، أشبهه أنه لا يحل ، ولو أخرجه مجوسي أو مشرك ، فمات في يده حلّ . ولا يحل أكل ما يوجد في يده ، حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء ، ولو أخذ وأعيد في الماء فمات لم يحل وان كان ناشبا في الآلة ، لأنه مات فيما فيه حياته ، وهل يحل أكل السمك حيّا ؟ قيل : لا ، والوجه الجواز لأنه مذكّى ، ولو نصبت شبكة ، فمات بعض ما حصل فيها ، واشتبه الحي بالميت ، قيل : حلّ الجميع حتى يعلم الميت بعينه ، وقيل : يحرم
شرح
المسألة ( السابعة : ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّا ) إذا مات خارجه ( ولو وثب ) إلى الأرض أو السفينة أو نحوهما ( فأخذه قبل موته حلّ ، ولو أدركه ) والحال هذه حيّا ( بنظره ) ونيّة الاستيلاء عليه ( فيه خلاف أشبهه أنه لا يحل ، و ) لا يشترط الإسلام في صيده ف ( لو أخرجه مجوسي « 1 » أو مشرك ) فضلا عن كتابي ( فمات في يده حلّ ) لأنه لا يراعي فيه التسمية ، ( و ) لكن ( لا يحل أكل ما يوجد في يده حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء ) حيّا ( ولو أخذ وأعيد في الماء فمات ) فيه ( لم يحل وان كان ناشبا في الآلة ) « 2 » التي صيد بها ( لأنه مات فيما فيه حياته ، وهل يحل أكل السمك حيّا ) بعد تذكيته بالأخذ مثلا ؟ ( قيل : لا ) يجوز لدخول موته في تذكيته ( والوجه الجواز لأنه مذكّى ) بالإخراج ( ولو نصبت شبكة فمات بعض ما حصل فيها ) قبل إخراجه ( وأشتبه الحيّ بالميت قيل « 3 » : حلّ
هامش
( 1 ) إنما خص المجوسي بالذكر للخلاف في أنه كتابي أم لا ؟ . ( 2 ) أي عالقا بها . ( 3 ) القول للشيخ في النهاية ص 568 .