الأصحاب : لا بد مع ذلك من خروج الدم ، وقيل : يجزي أحدهما ، وهو أشبه ، ولا يجزي خروج الدم متثاقلا إذا انفرد عن الحركة الدالّة على الحياة .
ويستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه ورجل واحدة ، ويطلق الأخرى ، ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد ، وفي البقر تعقل يداه ورجلاه ، ويطلق ذنبه ، وفي الإبل تربط أخفافه إلى آباطه ، وتطلق رجلاه ، وفي الطير ان يرسل بعد الذباحة .
ووقت ذبح الأضحية : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ،
شرح
ذلك من خروج الدم ) المعتدل ( وقيل « 1 » : يجزيء أحدهما « 2 » ، وهو أشبه ، ولا يجزيء خروج الدم متثاقلا إذا انفرد عن الحركة الدالة على الحياة ) .
( ويستحب في ذبح الغنم أن يربط يداه ورجل واحدة ويطلق ) الرجل ( الأخرى ، ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد « 3 » ، وفي ) ذبح ( البقر يعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه ، وفي ) نحر ( الإبل تربط أخفافه إلى إباطه وتطلق رجلاه « 4 » ، وفي الطير أن يرسل بعد الذباحة ) .
( ووقت ذبح الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) من
هامش
- والقاضي والديلمي والحلبي وسلّار وابن زهرة قدّس اللّه أرواحهم ( الجواهر 36 / 125 ) .
( 1 ) القائل الشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين ( المصدر نفسه ) .
( 2 ) أي الحركة وخروج الدم المعتدل .
( 3 ) يبرد : يموت ، والبرد من أسماء الموت .
( 4 ) بمعنى جمع خفي يديه وربطهما ممّا بين الخفّين إلى الإبطين .