تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
أو النحر ، وفي إبانة الرأس عامدا خلاف أظهره الكراهية ، وكذا سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها ، ولو انفلت الطير جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف ، فإن سقط وأدرك ذكاته ذبحه ، وإلا كان حلالا . الرابع : الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة ، وقال بعض
شرح
الشرعي بأن ذبح المذبوح بعد نحره أو نحر المنحور بعد ذبحه قبل الموت ( حلّ ) ويكون الذبح والنحر الأولان كالجرح الذي لا يمنع التذكية قبل الموت « 1 » ( وفيه تردّد « 2 » ، إذ لا استقرار لحياته بعد الذبح أو النحر ) وإن بقي متحركا ( وفي إبانة الرأس ) عن الجسد عند الذبح ( عامدا خلاف ) بين العلماء « 3 » ( أظهره الكراهية ، وكذا ) الخلاف في ( سلخ الذبيحة قبل بردها « 4 » ، أو قطع شيء منها ، ولو انفلت الطير ) من الذابح ولم يتمكّن من القبض عليه ( جاز أن يرميه بنشّاب « 5 » أو رمح أو سيف ) أو نحو ذلك ( فإن سقط وأدرك ذكاته ذبحه وإلا كان حلالا ) . ( الرابع : الحركة ) الدالة على الحياة ( بعد الذبح ) أو النحر فإنّها ( كافية في ) صحة ( الذكاة ، وقال بعض الأصحاب « 6 » : لا بدّ مع
هامش
( 1 ) الجواهر 36 / 116 . ( 2 ) منشأ التردد من عدم استقرار الحياة بعد الذبح والنحر كما ذكر في المتن ومن أن المقتضي للإباحة وهو التذكية موجود فيحكم بها عملا بالمقتضي . ( 3 ) انظر الجواهر 36 / 120 و 121 . ( 4 ) البرد : الموت . ( 5 ) النشاب : السهم . ( 6 ) سقطت من بعض النسخ لفظة « الأصحاب » والمراد بهم المفيد والإسكافي -