ويشترط فيها شروط أربعة :
الأول : أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان ، فإن أخل عامدا ، كانت ميتة ، وإن كان ناسيا صح ، وكذا لو لم يعلم جهة القبلة .
الثاني : التسمية ، وهي أن يذكر اللّه سبحانه ، فلو تركها عامدا لم يحل ، ولو نسي لم يحرم .
الثالث : اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين ، فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل ، ولو أدركت ذكاته فذكّى حلّ ، وفيه تردّد ، إذ لا استقرار لحياته بعد الذبح
شرح
( ويشترط فيها « 1 » شروط أربعة ) :
( الأول : أن يستقبل بها « 2 » القبلة مع الإمكان ، فإن أخل ) بالاستقبال ( عامدا كانت ميتة ، وإن كان ناسيا ) له ( صحّ ، وكذا ) يصحّ ( لو لم يعلم جهة القبلة ) .
( الثاني : التسمية ) من الذابح ( وهي أن يذكر اللّه سبحانه ) فيقول مثلا بسم اللّه أو الحمد للّه أو لا إله إلا اللّه ونحو ذلك « 3 » ( فلو تركها عامدا لم يحل ) المذبوح ( ولو نسي ) ها ( لم يحرم ) .
( الثالث : اختصاص الإبل بالنحر ، وما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين « 4 » فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل ) لعدم التذكية الشرعية ( ولو أدركت ذكاته فذكيّ ) على الوجه
هامش
( 1 ) أي في كيفيّة الذباحة .
( 2 ) أي الذبيحة ، وذلك بتوجيه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة .
( 3 ) الجواهر 36 / 113 .
( 4 ) اللحيان : مثنى عظم الحنك وهما منبت الأسنان في الفك الأسفل .