النهي ولو كان منفصلا .
وأما الكيفية فالواجب قطع الأعضاء الأربعة : المريّ وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو مجرى النفس ، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم ، ولا يجزي قطع بعضها مع الامكان ، هذا في قول مشهور ، وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم ، فلا بأس .
ويكفي في المنحور ، طعنه في ثغرة النحر وهي وهدة اللبّة .
شرح
بذلك ( وقيل « 1 » : لا ) يجوز ( لمكان النهي ) عن ذلك ( ولو كان ) كلّ منهما ( منفصلا ) عن أصله .
( وأمّا الكيفية
فالواجب قطع الأعضاء الأربعة ) وهي ( المريء « 2 » وهو مجرى الطعام ، والحلقوم « 3 » وهو مجرى النفس ) ومحله فوق المريء ( والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم ) وتسمى هذه الأربعة بالأوداج ( ولا يجزيء قطع بعضها ) أو بعض أحدها « 4 » ( مع إمكان ، هذا في قول مشهور وفي الرواية « 5 » : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ) به ( ويكفي في المنحور ) من الإبل ( طعنه في ثغرة النحر وهي وهدة اللبة ) « 6 » قائما أو باركا ، على الكيفية المتقدمة في نحر الهدي من كتاب الحج .هامش
( 1 ) القول للإسكافي والشيخ وابن زهرة ( نفس المصدر ) .
( 2 ) المريء بتشديد الياء أو همز الأخيرة .
( 3 ) الحلقوم : الحلق .
( 4 ) الجواهر 36 / 105 .
( 5 ) هي رواية الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ومن جملتها ما في المتن ( انظر الوسائل ، كتاب الصيد والذباحة ب 2 ح 3 ) .
( 6 ) الوهدة بوزن وردة : الموضع المنخفض ، واللبّة بوزن حبّة : المنحر .