تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
لو استدعى الرد ولم يبذل اجرة لم يكن للراد شيء ، لأنه تبرع بالعمل . الثالثة : إذا قال : من ردّ عبدي فله دينار فرده جماعة كان الدينار لهم جميعا بالسويّة ، لأن رد العمل حصل من الجميع لا من كل واحد ، أما لو قال : من دخل داري فله دينار فدخلها جماعة كان لكل واحد دينار ، لأن العمل حصل من كل واحد . فروع الأول : لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر ، فجاءوا به جميعا كان لكلّ واحد ثلث ما جعل له ، ولو
شرح
( أمّا لو استدعى ) المالك ( الرّد ولم يبذل أجرة لم يكن للرادّ شيء لأنه تبرّع بالعمل ) . المسألة ( الثالثة : إذا قال ) الجاعل : ( من ردّ عبدي فله دينار فردّه جماعة كان الدينار لهم جميعا بالسويّة لأن رد العمل حصل من الجميع لا من كل واحد ) على حده ( أمّا لو قال : من دخل داري فله دينار فدخلها جماعة كان لكل واحد دينار لأن العمل حصل من كلّ واحد ) منهم .

( فروع )

الفرع ( الأوّل : لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر ) على عمل واحد مثل أن يقول : إن ردّ فلان عبدي له أربعة دنانير وإن ردّه فلان ثلاثة دنانير وإن ردّه فلان فله ديناران ( ف ) إن جاء به واحد منهم فله جعله وإن ( جاؤوا به جميعا كان لكلّ واحد )