تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
وهو بعيد . الرابع : لو جعل جعلا معيّنا على ردّه من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة المسافة . ويلحق بذلك مسائل وهي ثلاث : الأولى : لو قال : شارطتني ، فقال المالك : لم اشارطك فالقول قول المالك مع يمينه ، وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين فقال المالك لم أقصد هذا . الثانية : لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه فالقول قول
شرح
الفرع ( الرابع : لو جعل جعلا معيّنا على ردّه ) للضالة ( من مسافة معيّنة فردّه من بعضها كان له من الجعل بنسبة ) تلك ( المسافة ) .

[ اما اللواحق ]

( ويلحق بذلك مسائل التنازع ) في الجعالة ( وهي ثلاث ) : المسألة ( الأولى : لو قال ) المالك : ( شارطتني « 1 » ، فقال المالك : لم أشارطك فالقول قول المالك مع يمينه ، وكذا القول قوله « 2 » لو جاء بأحد الآبقين ، فقال المالك : لم أقصد ) بالجعل ( هذا ) . المسألة ( الثانية : لو اختلفا « 3 » في قدر الجعل أو جنسه فالقول قول الجاعل مع يمينه ، قال الشيخ ) رحمه اللّه : ( وتثبت للعامل )
هامش
( 1 ) أي أمرتني بالعمل وجعلت لي جعلا معيّنا . ( 2 ) الضمير للمالك . ( 3 ) أي الجاعل والمجعول له .