والجعالة جائزة قبل التلبّس ، فإن تلبّس فالجواز باق في طرف العامل ، ولازم من طرف الجاعل ، إلا أن يدفع أجرة ما عمل للعامل ، ولو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى ، وزاد في العوض أو نقص عمل بالأخيرة .
وأما الاحكام فمسائل :
الأولى : لا يستحق العامل الأجرة إلّا إذا بذلها الجاعل أولا ، ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل لزمه التسليم ولا اجرة ، وكذا لو سعى في التحصيل تبرعا .
شرح
( والجعالة جائزة ) من الطرفين ( قبل التلبّس ) بالعمل ( فإن تلبّس فالجواز باق في طرف العامل ولازم من طرف الجاعل إلا أن يدفع ) للعامل ( أجرة ) بمقدار ( ما عمل للعامل ) احتراما لعمل المسلم ( ولو عقّب الجعالة على عمل معيّن ب ) جعالة ( أخرى ، وزاد في العوض أو نقص ) منه ( عمل ب ) مقتضى ( الأخيرة ) « 1 » .
( وأمّا الأحكام ف ) تذكر في ( مسائل )
: المسألة ( الأولى : لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا ) ثم حصل العمل من العامل ثانيا ( ولو حصلت الضالّة في يد إنسان قبل الجعل لزمه التسليم ) للمالك ( ولا أجرة ) له على ذلك لوجوب الرّد عليه ( وكذا ) لا أجرة له ( لو سعى في التحصيل ) للضالّة ( تبرّعا ) حتّى ولو بعد الجعل .هامش
( 1 ) مثل ما لو قال من ردّ ضالتي يوم الجمعة فله عشرة دراهم وإذا ردّها يوم السبت فله خمسة ، أو عكس بالجعالة في مثل هذا الغرض لحاجة في نفسه .