الجاعل مع يمينه ، قال الشيخ : ويثبت للعامل أجرة المثل ، ولو قيل : يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعّى كان حسنا ، وكان بعض من عاصرناه يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل ، وهو خطأ لأن فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل ، لا ثبوت ما يدعيه الحالف .
الثالثة : لو اختلفا في السعي ، بأن قال : حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك ، فالقول قول المالك تمسكا بالأصل .
شرح
حينئذ ( أجرةالمثل « 1 » ، ولو قيل : يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدّعى كان حسنا ) . لاعتراف العامل بعدم استحقاق الزيادة لو كان ما يدّعيه أقل من أجرة المثل « 2 » ( وكان بعض من عاصرناه « 3 » يثبت مع اليمين ما ادّعاه الجاعل وهو خطأ ، لأن فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل لا ثبوت ما يدّعيه الحالف ) .
المسألة ( الثالثة : لو اختلفا في السّعي بأن قال ) المالك : إنّ هذا الضال ( حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك ، فالقول قول المالك تمسّكا بالأصل ) الذي يقتضى براءة ذمة المالك « 4 » .
هامش
( 1 ) لأن اليمين تنفي الزائد ولا تثبت ما يدّعيه فليس حينئذ إلا أجرة المثل بعد الاتفاق على أن العمل بعوض ، ولم يثبت فيه مقدر ( الجواهر 35 / 215 ) .
( 2 ) الجواهر 35 / 215 .
( 3 ) هو الشيخ نجيب الدين بن نما شيخ المصنف رحمهما اللّه كما في الجواهر 35 / 216 .
( 4 ) الجواهر 35 / 220 .