أما العوض : فلا بد أن يكون معلوما بالكيل ، أو الوزن ، أو العدد إن كان مما جرت العادة بعدّه ، ولو كان مجهولا ثبت بالرد أجرة المثل ، كأن يقول : من رد عبدي ، فله ثوب أو دابة .
ويعتبر : في الجاعل أهلية الاستئجار ، وفي العامل إمكان تحصيل العمل ، ولو عيّن الجعالة لواحد فردّ غيره كان عمله ضائعا ولو تبرع أجنبي بالجعل وجب عليه الجعل مع الرد ، ويستحق الجعل بالتسليم ، فلو جاء به إلى البلد ففرّ لم يستحق الجعل .
شرح
( أمّا العوض فلا بد أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد إن كان ممّا جرت العادة بعده ، ولو كان مجهولا ثبت بالردّ « 1 » أجرة المثل كأن يقول : من ردّ ) عليّ ( عبدي فله ثوب أو دابّة ) .
( ويعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار ) وان يكون مطلق التصرّف ، فلا ينفذ جعل الصّبي والمجنون والسفيه والمحجور عليه لفلس والمكره ، وغير القاصد « 2 » .
( و ) يعتبر ( في العامل إمكان تحصيل العمل ) بنفسه إن شرط عليه المباشرة ، أو مطلقا إن لم يشترط « 2 » ( ولو عين الجعالة لواحد فردّ ) الضالّة ( غيره كان عمله « 3 » ضائعا ) لأنه متبرّع ( ولو تبرّع أجنبي بالجعل وجب عليه الجعل مع الردّ ) للضالّة ( ويستحق ) العامل ( الجعل بالتسليم ) إلى يد المالك ( فلو جاء به إلى البلد ) الذي يسكنه المالك مثلا ( ففرّ ) قبل قبض المالك له ( لم يستحق الجعل ) .
هامش
( 1 ) أي رد المجعول عليه .
( 2 ) الجواهر 35 / 196 .
( 3 ) أي الراد .