تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
كانوا أربعة كان له الربع ، أو خمسة فله الخمس ، وكذا لو ساوى بينهم بالجعل . الثاني : لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ، ولبعضهم مجهولا فجاءوا به جميعا ، كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له ، وللمجهول ثلث أجرة مثله . الثالث : لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر في الرد كان للمجهول له نصف الأجرة ، لأنه عمل نصف العمل ، وليس للآخر شيء لأنه تبرع ، وقال الشيخ : يستحق نصف أجرة المثل
شرح
منهم ( ثلث ما جعل له ، و ) هكذا ( لو كانوا أربعة كان له الربع أو ) كانوا ( خمسة إذا ردّ ضالتي فله الخمس ، وكذا ) الحكم ( لو ساوى بينهم بالجعل « 1 » ) . الفرع ( الثاني : لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ولبعضهم ) جعلا ( مجهولا فجاؤوا به جميعا كان لصاحب ) الجعل ( المعلوم ثلث ما جعل له ، وللمجهول ثلث أجرة مثله ) . الفرع ( الثالث : لو جعل لواحد ) معيّن ( جعلا على الردّ فشاركه آخر في الردّ كان للمجعول له نصف الأجرة لأنّه عمل نصف العمل ، وليس للآخر شيء لأنه تبرّع ) به ( وقال الشيخ ) رحمه اللّه : ( يستحق نصف أجرة المثل ، وهو بعيد ) لأنه لا يستحق لو استقلّ بالعمل فكيف يستحق مع المشاركة « 2 » .
هامش
( 1 ) مثل أن يقول : ان ردّ ضالتي زيد أو عمرو وبكر فله ثلاثة دنانير مثلا فإذا جاؤوا بالضالة جميعا تقسم الجعالة بينهم على السويّة . ( 2 ) انظر الجواهر 35 / 211 .