الثانية : إذا بذل جعلا فإن عيّنه فعليه تسليمه مع الرد ، وإن لم يعينه لزم مع الرد أجرة المثل ، إلّا في ردّ الآبق على رواية أبي سيّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : جعل في الآبق دينارا ، إذا أخذ في مصره ، وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير » . وقال الشيخ في المبسوط : هذا على الأفضل لا الوجوب والعمل على الرواية ، ولو نقصت قيمة العبد ، وقيل : الحكم في البعير كذلك ولم أظفر فيه بمستند ، أما
شرح
المسألة ( الثانية : إذا بذل جعلا ) على ردّ الضالّة ( فإن عيّنه ) الجاعل بالدينار ونحوه ( فعليه تسليمه مع الردّ ، وإن لم يعيّنه ) بل قال : من عمل كذا فله عليّ كذا ( لزم مع الردّ أجرة المثل إلا في ردّ ) العبد ( الآبق على رواية أبي سيّار ) « 1 » مسمع بن عبد الملك كردين ( عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « إنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
جعل في الآبق دينارا إذا أخذ في مصره ، وإن أخذ في غيره « 2 » فأربعة دنانير » وقال الشيخ ) رحمه اللّه ( في المبسوط « 3 » : هذا على الأفضل لا الوجوب ، والعمل ) عند غيره ( على الرواية ، ولو نقصت قيمة العبد ) عمّا جاء بالرواية ( وقيل « 4 » : الحكم في البعير كذلك ولم أظفر فيه بمستند ) .
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الجعالة ب 1 ، وكتاب اللقطة ب 27 .
( 2 ) في غير مصره ، خ ل .
( 3 ) المبسوط 3 / 332 .
( 4 ) القول للمفيد في المقنعة ص 99 قال رحمه اللّه : إذا وجد إنسان عبدا آبقا ، أو بعيرا شاردا فردّه على صاحبه كان له على ذلك جعل ، وإن كان وجده في المصر ، فدينار قيمته عشرة دراهم جياد ، وإن كان وجده في غير المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما جيادا ، وبذلك ثبتت السنة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله .