كان طفلا إذا أحسن .
ولا يشترط الايمان ، وفيه قول بعيد باشتراطه ، نعم لا يصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السّلام كالخارجي وإن أظهر الإسلام .
وأما الآلة فلا يصح التذكية الا بالحديد ، ولو لم يوجد وخيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبح ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة ، وهل تقع الذكاة بالظفر أو السن مع الضرورة ؟ قيل : نعم ، لأن المقصود يحصل ، وقيل : لا ، لمكان
شرح
والحائض ، وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن ) الذبح .
( ولا يشترط الايمان ) بالولاية في الذابح ( وفيه قول بعيد باشتراطه « 1 » ، نعم لا يصحّ ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السّلام كالخارجي وإن أظهر الإسلام ) .
( وأمّا الآلة
فلا يصحّ التذكية ) ذبحا أو نحرا ( إلا بالحديد ) مع القدرة عليه ( ولو لم يوجد ) الحديد ( وخيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبح ولو كان ليطة أو خشبة « 2 » ، أو مروة « 3 » حادّة ، أو زجاجة ، وهل تقع الذكاة بالظفر أو السنّ مع الضرورة ) عند فقد غيرهما ( قيل « 4 » : نعم ، لأن المقصود ) قطع الأوداج وهو ( يحصل )هامش
( 1 ) أي الايمان بالمعنى الأخص ، والقول لأبي الصلاح وابني حمزة والبرّاج كما في الجواهر 36 / 93 .
( 2 ) الليطة - بفتح اللام - وهي القطعة من القصبة ، والمروة : الحجر الحادّ .
( 3 ) اي حجر .
( 4 ) القول للمتأخرين كما في الجواهر 36 / 102 .