تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وأما الذباحة : فالنظر فيها ، إما في الأركان ، وإما في اللواحق . أما الأركان فثلاثة : الذابح ، والآلة ، وكيفية الذبح . أما الذابح فيشترط فيه الإسلام أو حكمه فلا يتولّاه الوثني ، فلو ذبح كان المذبوح ميتة ، وفي الكتابي روايتان : أشهرهما المنع . فلا تؤكل ذباحة اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي ، وفي رواية ثالثة : تؤكل ذباحة الذمي ، إذا سمعت تسميته وهي مطّرحة . وتذبح : المسلمة ، والخصي والجنب والحائض وولد المسلم وإن
شرح

( وأمّا الذّباحة فالنظر فيها ) يقع ( إمّا في الأركان ، وأمّا في اللواحق

أمّا الأركان فثلاثة : الذابح ، والآلة ، وكيفيّة الذبح ) .

( أمّا الذابح

فيشترط فيه الإسلام ، أو حكمه ) كالصّبي « 1 » ( فلا يتولاه الوثني « 2 » فلو ذبح كان المذبوح ميتة ) وإن جاء بالتسمية وغيرها من الشرائط « 3 » ( وفي الكتابي روايتان « 4 » أشهرهما المنع ، فلا تؤكل ذباحة اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي ) بناء على أنه من أهل الكتاب ( وفي رواية « 5 » ثالثة : تؤكل ذباحة الذّمي إذا سمعت تسميته ، وهي مطّرحة ) « 6 » . ( و ) يجوز أن ( تذبح المسلمة ، والخصي ، والجنب ،
هامش
( 1 ) سيأتي في المتن جواز ذبح ولد المسلم وإن كان طفلا . ( 2 ) الوثني : عابد الوثن ، أي الصنم وجمعه أوثان . ( 3 ) الجواهر 36 / 80 . ( 4 ) انظر الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 27 . ( 5 ) المصدر نفسه أبواب الذبائح ب 27 ح 35 . ( 6 ) مطرّحة : مبالغة في الطرح وهو الإلقاء ، والمراد متروكة لم يعمل بها .