الثالث : في اللواحق ، وفيه مسائل :
الأولى : الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام ، ولا يحرم الصيد ويملكه الصائد دون صاحب الآلة ، وعليه أجرة مثلها ، سواء كانت كلبا أو سلاحا .
الثانية : إذا عضّ الكلب صيدا ، كان موضع العضّة نجسا يجب غسله على الأصح .
الثالثة : إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه ، ثم ادركه حيا فإن
شرح
الأمر ( الثالث : في اللواحق ،
وفيه مسائل ) : المسألة ( الأولى : الاصطياد بالآلة المغصوبة ) سلاحا أو كلبا أو غيرهما « 1 » ( حرام ، و ) لكن ( لا يحرم الصّيد ، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة ، وعليه « 2 » أجرة مثلها ) « 3 » للمالك ( سواء كانت كلبا أو سلاحا ) أو غيرهما من آلات الصيد . المسألة ( الثانية : إذا عضّ الكلب صيدا كان موضع العضّة نجسا يجب غسله على الأصح ) « 4 » . المسألة ( الثالثة : إذا أرسل ) الصائد ( كلبه ) المعلّم ( أوهامش
( 1 ) الجواهر 35 / 65 .
( 2 ) أي الصائد .
( 3 ) أي الآلة .
( 4 ) يشير ب « الأصح » إلى خلاف الشيخ رحمه اللّه حيث قال بطهارته استنادا لاطلاق الآية :فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْسورة المائدة : 4 ، ( انظر الخلاف 3 / 188 ) .