تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

الجزء السادس

كتاب الجعالة والنظر في الايجاب ، والاحكام واللواحق أما الايجاب : فهو أن يقول : من ردّ عبدي ، أو ضالّتي ، أو فعل كذا ، فله كذا ، ولا يفتقر إلى قبول ، ويصح على كل عمل مقصود محلّل ، ويجوز أن يكون العمل مجهولا لأنه عقد جائز كالمضاربة .
شرح

[ تتمة القسم الثالث ]

( كتاب الجعالة ) « 1 » ( و ) يقع ( النظر ) فيه ( في الإيجاب « 2 » والأحكام واللواحق ) .

( أمّا الإيجاب

فهو أن يقول : من ردّ عبدي أو ) ردّ ( ضالّتي ، أو فعل كذا فله كذا ولا يفتقر إلى قبول ، وتصحّ ) الجعالة ( على كلّ عمل مقصود ) في نظر العقلاء ( محلّل ) . ( ويجوز أن يكون العمل ) في الجعالة ( مجهولا لأنه عقد جائز كالمضاربة ) .
هامش
( 1 ) الجعالة - بتثليث الجيم وكسرها أشهر - وهي - لغة - : ما يجعل للانسان على شيء يفعله ، وشرعا كلّ لفظ دال على الاذن في الفعل بعوض . ( 2 ) اقتصر على ذكر الايجاب دون القبول لعدم الحاجة إليه كما ذكر فيما بعد لأنها من الايقاعات وليست من العقود على أرجح الأقوال انظر في ذلك الجواهر 35 / 189 فما بعدها .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 7 | المحقق الحلي