بوضعه له ، وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه ، وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني اعتدت بوضعه له ، وأكملت عدة للأول بعد الوضع ، فلو كان ما يدل على انتفائه عنهما ، أتمت بعد وضعه عدة للأول ، واستأنفت عدة للأخير ، ولو احتمل أن يكون منهما قبل : يقرع بينهما ، ويكون الوضع عدة لمن يلحق به ، وفيه اشكال ، ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطء الشبهة فيكون أحق به .
الخامسة : تعتد زوجة الحاضر ، من حين الطلاق أو
شرح
الفرض ( لو حملت وكان هناك ما يدل على أنّه « 1 » للأول اعتدت لوضعه له ، و ) استأنفت العدّة ( للثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه ) ان كانت ممن تحيض وإلا فبالأشهر إن كانت بسنّ من تحيص وهي لا تحيض ( وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني اعتدت لوضعه له وأكملت عدّة للأول بعد الوضع ، ولو كان ما يدل على انتفائه « 2 » عنهما ) بأن ولدته لأكثر من مدة الحمل من وطء الأول ولأقل من ستة أشهر من وطء الثاني لم يعتبر زمن الحمل به من العدّتين بفرض خروجه عنهما وليس محكوما بكونه من زنى فالمتجه حينئذ إذا كان الأمر كذلك ( أتمّت بعد وضعه عدّة للأول واستأنفت عدّة للأخير ، ولو احتمل أن يكون منهما قيل : يقرع بينهما ويكون الوضع ) حينئذ ( عدّة لمن يلحق ) الولد ( به وفيه إشكال ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطء الشبهة فيكون ) الثاني ( أحقّ به ) .
المسألة ( الخامسة : تعتد زوجة ) المطلّق ( الحاضر من حين
هامش
( 1 ) أي الحمل .
( 2 ) أي الحمل .