تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
الثامن : لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء ، وإن كانت مسكنا اعتدت فيها . التاسع : إذا سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة ، لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة ، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه ، لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير . المسألة الثالثة : لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا ، وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل ، وفي الرواية
شرح
الفرع ( الثامن : لو طلّقها في السّفينة فإن لم تكن مسكنا ) لها مثل أن تكون مسافرة مثلا ( أسكنها حيث شاء ) من المساكن اللائقة بحالها ( وإن كانت ) السفينة ( مسكنا ) لزوجها وكانت ساكنة فيها معه ( اعتدّت فيها ) لأنها بيت لها . الفرع ( التاسع : إذا سكنت في منزلها ) قبل الطلاق وطلّقها وبقيت فيه ( ولم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة « 1 » لأن الظاهر منها التطوّع بالأجرة ، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه ) باختيارها قبل الطّلاق ليس لها المطالبة بالأجرة ( لأنها تستحق السكنى ) عليه ( حيث يسكنها ) هو ( لا حيث تتخيّر ) هي . المسألة ( الثالثة : لا نفقة ) ولا سكنى « 2 » ( للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا ) لانتقال ماله إلى الورثة ( وروي أنه ينفق عليها من
هامش
( 1 ) أي أجرة بيتها . ( 2 ) الجواهر 32 / 362 .