تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
كانت الموطوءة أمة ، لحق به الولد ، وعلى الواطيء قيمته لمولاه حين سقط ، ومهر الأمة ، وقيل : العشر إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا ، وهو المروي . الثامنة : إذا طلقها بائنا ثم وطئها بشبهة ، قيل : تتداخل العدتان ، لأنهما لواحد ، وهو حسن ، حاملا كانت أو حائلا .
شرح
الواطيء لحق به النسب ) على فرض ولادتها منه ( ووجبت له « 1 » العدّة وتحدّ المرأة ) حدّ الزانية ( ويسقط مهرها ) « 2 » لأنها بغيّة ( ولو كانت الموطوءة ) العالمة بالتحريم مع جهل الواطيء ( أمة لحق به الولد وعلى الواطيء قيمته لمولاه ) ا ( حين سقط و ) عليه أيضا ( مهر ) مثل ( الأمة ) وان كانت بغيّة ( وقيل ) : عليه ( العشر ) من مهر أمثالها ( إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيّبا ) كما تقدّم بيانه في كتاب النكاح ( وهو المروي ) . المسألة ( الثامنة : إذا طلّقها ) طلاقا ( بائنا ثم وطئها بشبهة قيل « 3 » : تتداخل العدّتان ) فتستأنف عدّة كاملة للأخير منهما ( لأنهما « 4 » لواحد ، وهو حسن حاملا كانت أو حائلا ) لأن الموجب للعدة حقيقة إنما هو الوطء .
هامش
( 1 ) اي للوطء . ( 2 ) ولا مهر لها ، خ ل . ( 3 ) القول بالتداخل قال عنه شيخ الجواهر قدّس سره : « لم نعرف القائل به » وقد استحسنه المصنف رحمه اللّه أما القول بعدم التداخل فهو للشيخ وابن إدريس ( انظر الجواهر 32 / 380 ) . ( 4 ) يقصد العدّتين .