تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ورحلها ثم طلقت اعتدت في الثاني ، ولو انتقلت إلى الثاني ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها ثم طلقت اعتدت في الثاني لأنه صار منزلها ، ولو خرجت من الأول ، فطلّقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني لأنها مأمورة بالانتقال إليها . السابع : البدوية تعتد في المنزل الذي طلّقت فيه ، فلو ارتحل النازلون به رحلت معهم ، دفعا لضرر الانفراد ، وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يتغلب الخوف بالإقامة ، ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة فالأشبه جواز النقل دفعا لضرر الوحشة بالانفراد .
شرح
الإخراج ( ولو انتقلت إلى ) المنزل ( الثاني ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها ) مثلا ( ثم طلّقت اعتدت في الثاني لأنه صار منزلها ) ورجوعها إلى الأول بمنزلة الذهاب إلى أحد البيوت لقضاء حاجة لها ( ولو خرجت من الأول فطلّقت ) وهي في الطريق ( قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني لأنها مأمورة ) من زوجها ( بالانتقال إليه ) قبل الطلاق . الفرع ( السابع : البدويّة ) المطلّقة ( تعتدّ في المنزل الذي طلّقت فيه ) وإن كان من صوف أو شعر أو غيرهما لأنه بيتها عرفا فلا يجوز لها الخروج ولا له الإخراج منه ( فلو ارتحل النازلون به ارتحلت معهم دفعا لضرر الانفراد ) به ( وان بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يتغلب ) عليها ( الخوف بالإقامة ، ولو رحل أهلها ) من ذلك المنزل ( وبقي من فيه منعة ) من الوحشة والخوف ( ف ) هل لها أن تنتقل منه ؟ ( الأشبه جواز النقل دفعا لضرر الوحشة بالأنفراد ) من أهلها .