بالرجعة ، ولو خالعها بعد الرجعة ، قال الشيخ هنا : الأقوى أنه لا عدة وهو بعيد لأنه خلع عن عقد يتعقبه الدخول ، أما لو خالعها بعد الدخول ، ثم تزوجها في العدة ، وطلقها قبل الدخول لم تلزمها العدة ، لأن العدة الأولى بطلت بالفراش المتجدّد ولم يحصل ، والعقد الثاني لم يحصل معه دخول ، وقيل يلزمها العدة ، لأنها لم تكمل العدة للأول ، والأول أشبه .
السابعة : وطء الشبهة ، يسقط معه الحد ، وتجب العدة ، ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم ، وجهل الواطىء ، لحق به النسب ، ووجبت له العدة ، وتحد المرأة ولا يسقط مهرها ، ولو
شرح
الطلاق وعود النكاح السابق ( ولو خالعها بعد الرجعة قال الشيخ ) قدس سره في المبسوط « 1 » ( هنا : الأقوى أنّه لا عدّة ) لها ( وهو بعيد ، لأنه خلع عن عقد يتعقبه الدخول ، أمّا لو خالعها بعد الدخول ) بها ( ثم تزوجها في العدة وطلّقها قبل الدخول لم تلزمها العدّة ، لأن العدّة الأولى بطلت بالفراش المتجدّد « 2 » ، والعقد الثاني لم يحصل معه دخول ) فيندرج على عدم العدّة على المطلّقة غير المدخول بها ( وقيل « 3 » : يلزمها العدّة لأنها لم تكمّل العدّة للأول والأول أشبه ) .
المسألة ( السابعة : وطء الشّبهة يسقط معه الحد « 4 » وتجب ) له ( العدّة ) للدخول بها ( ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم وجهل
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 57 .
( 2 ) الجديد ، خ ل .
( 3 ) القول للقاضي رحمه اللّه كما في الجواهر 32 / 378 .
( 4 ) سقوطه لسقوطه مع الشبهة كما سيأتي بيانه في كتاب الحدود والتعزيرات ان شاء اللّه تعالى .