تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الوفاة ، وتعتدّ من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع ، وفي الوفاة من حين البلوغ ولو أخبر غير العدل ، لكن لا تنكح إلا مع الثبوت ، وفائدته الاجتزاء بتلك العدة ، ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ . السادسة : إذا طلقها بعد الدخول ، ثم راجع في العدة ، ثم طلق قبل المسيس لزمها استئناف العدة ، لبطلان الأولى
شرح
الطلاق أو الوفاة ، وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع ) ولو علمت بعد انقضاء العدّة ( وفي الوفاة ) تعتد ( من حين البلوغ « 1 » ، ولو ) كان الذي ( أخبر ) ها بوفاته ( غير العدل ، لكن لا ) يجوز لها أن ( تنكح ) غيره ( إلا مع الثبوت ، وفائدته « 2 » الاجتزاء بتلك العدّة ) لو ظهر صدق الخبر ( ولو علمت ) المطلّقة ب ( الطلاق ولم تعلم الوقت ) الذي وقع فيه ( اعتدت عند البلوغ ) « 3 » . المسألة ( السادسة : إذا طلّقها بعد الدخول ) بها ( ثم راجع ) ها وهي ( في العدّة ثم طلّق ) ها ثانيا ( قبل المسيس « 4 » لزمها استئناف العدّة لبطلان ) العدّة ( الأولى بالرجعة ) المقتضية فسخ
هامش
( 1 ) اي بلوغ خبر الوفاة . ( 2 ) يعني فائدة خبر غير العادل الاجتزاء بالعدّة لا جواز الزواج بعدها . ( 3 ) أي بلوغ خبر الطلاق . ( 4 ) المسيس : كناية عن الجماع قال تعالى :ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ .. . مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ . . .سورة البقرة : 236 و 237مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا . . .سورة المجادلة : 3 ، كما كنى عنه بالملامسة أيضاأَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ . . .سورة النساء : 43 ويكنى عنه بالمباشرة أيضاوَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ .. . فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ . . .سورة البقرة : 187 .