تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
بعد ولها أن تبيت حيث شاءت . المسألة الرابعة : لو تزوجت في العدة لم يصح ، ولم تنقطع عدة الأول ، فإن لم يدخل بها الثاني فهي في عدة الأول ، وإن وطئها الثاني عالما بالتحريم ، فالحكم كذلك حملت أو لم تحمل ، ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الأول لأنها أسبق ، واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين ، ولو حملت وكان هناك ما يدل على أنه للأول اعتدت
شرح
نصيب الحمل « 1 » ، وفي الرواية بعد ) باعتبار مخالفتها قواعد المذهب « 2 » ( ولها أن تبيت حيث شاءت ) . المسألة ( الرابعة : لو تزوّجت في العدّة لم يصح ) من غير فرق بين حال الجهل والعلم ( ولم تنقطع عدّة الأول ، ف ) إن مجرّد العقد الفاسد لا يقطعها ( إن لم يدخل بها الثاني فهي في العدّة الأوّل ، وإن ) كان قد ( وطئها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك ) فإنه لا حرمة لماء الزنى سواء ( حملت ) منه ( أو لم تحمل ) وحينئذ لا عدّة عليها للثاني ( ولو كان جاهلا ) بالتحريم ( ولم تحمل ) منه ( أتمّت عدّة الأول لأنها « 3 » أسبق واستأنفت ) عدّة ( أخرى للثاني على أشهر الروايتين ) « 4 » لأصالة عدم التداخل في العدد ( و ) لكن في هذا
هامش
( 1 ) أي من ماله المعزول بعد القسمة . ( 2 ) الجواهر 32 / 363 وانظر الوسائل كتاب النكاح ، أبواب النفقات ب 10 ح 1 . ( 3 ) أي العدّة للأول . ( 4 ) انظر الوسائل ، كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 6 و 9 و 18 .