تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
الخامس : لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها إلا بأذنها أو مع انقضاء عدتها ، لأنها استحقت السكنى فيه على صفة ، والوجه أنه لا سكنى بعد الوفاة ما لم تكن حاملا . السادس : لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها وعيالها ، ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه ، ولو انتقلت وبقي عيالها
شرح
بموجبها ( رجع عليها بالتفاوت ) لظهور الزيادة على ما تستحقه « 1 » . الفرع ( الخامس : لو مات ) المطلّق ( فورث المسكن ) الذي تسكنه المطلقة ( جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها إلا بإذنها أو مع انقضاء عدّتها لأنها استحقت السّكنى فيه على صفته ) كالمستأجر ( والوجه أنه لا سكنى ) لها ( بعد الوفاة ما لم تكن حاملا ) ضرورة كونها حينئذ كأحد الشركاء ، ولا حق لها في خصوص العين « 2 » . الفرع ( السادس : لو أمرها ) زوجها ( بالانتقال ) من منزل كانت تسكن فيه إلى آخر ( فنقلت رحلها وعيالها « 3 » ثم طلّقت وهي في ) المنزل ( الأول اعتدت فيه ) دون الثاني إذ المعتبر الانتقال بالبدن دون المال والعيال « 4 » ( ولو انتقلت ) ببدنها بنية السكنى ( وبقي عيالها ورحلها ) في المنزل الأول ( ثم طلّقت اعتدت في ) المنزل ( الثاني ) لأنه صار بيتها حينئذ بذلك فيشمله النهي عن
هامش
( 1 ) الجواهر 32 / 351 . ( 2 ) الجواهر 32 / 352 . ( 3 ) مثل الجاريّة والعبد ونحوهما . ( 4 ) الجواهر 32 / 353 .