بمستحقها من أجرة المثل ، والأول أشبه ، أما لو حجر عليه ثم طلق كانت أسوة مع الغرماء ، إذ لا مزية لها .
الرابع : لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته ، فإن كان له غرماء ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكناها ، فإن كانت معتدة بالأشهر فالقدر معلوم ، وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الأقراء ، فإن اتفق ، وإلا أخذت نصيب الزائد ، وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت .
شرح
ونحوهما ، ( وقيل « 1 » : تضرب مع الغرماء بمستحقّها من أجرة المثل ، والأول أشبه ، أمّا لو حجر عليه ثم طلّق كان ) « 2 » حقّها من أجر المثل ( أسوة مع الغرماء إذ لا مزية لها ) عليهم « 3 » .
الفرع ( الرابع : لو طلّقها ) وهي ( في مسكن لغيره ) قد تبّرع لها مالكه بسكناه ( استحقّت السكنى في ذمته ) لأنها من جملة النفقة اللازمة له ( فإن كان له غرماء ) وقد فلّسه الحاكم ( ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكناها ) اللائقة بها ( فإن كانت معتدّة بالأشهر فالقدر ) الذي تضرب به معهم ( معلوم ) عادة ( وإن كانت معتدّة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقلّ ) مدّة ( الحمل أو أقبل الأقراء ) لأنّه المتيقّن ( فإن اتفق ) كذلك فذاك ( وإلا أخذت نصيب الزائد ) لظهور استحقاقها ( وكذا لو فسد الحمل ) بإسقاط ونحوه ( قبل أقل المدّة ) التي ضربت معهم
هامش
( 1 ) ظاهر الجواهر أن القائل غير معروف .
( 2 ) كانت ، خ ل .
( 3 ) المسالك 2 / 52 .