تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
عند الطلاق إلى مسكن يناسبها ، وفيه تردد . الثاني : لو طلقها ثم باع المنزل ، فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع ، لأنها تستحق سكنى غير معلومة فيتحقق الجهالة ، ولو كانت معتدة بالشهور ، صح ، لارتفاع الجهالة . الثالث : لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم ، قيل : هي أحق بالسكنى لتقدم حقها على الغرماء ، وقيل : تضرب مع الغرماء
شرح
فإن رضيت به فذاك وإلا ( جاز لها ) المطالبة ب ( الخروج عند الطّلاق إلى مسكن يناسبها ، وفيه تردّد ) « 1 » . الفرع ( الثاني : لو طلّقها ثم باع المنزل ) الذي كانت تسكنه عند طلاقها ( فإن كانت معتدّة بالأقراء ) أو الحمل « 2 » ( لم يصح البيع لأنها ) حينئذ ( تستحقّ سكنى غير معلومة ) باعتبار تقدّم العادة وتأخرها ، ونقصانها وزيادتها ، في من استقام حيضها ، وكذا الحمل « 2 » ( فيتحقّق الجهالة ) بالشرط عند البيع فيبطل العقد لبطلان الشرط ( ولو كانت معتدّة بالشهور صحّ ) العقد ( لارتفاع الجهالة ) . المسألة ( الثالث : لو طلّقها ) وهي في منزل من منازله التي يجوز بيعها في الدين « 3 » ( ثم حجر عليه الحاكم ) لذلك ( قيل « 4 » : هي أحقّ بالسّكنى لتقدّم حقّها على الغرماء ) كالمرتهن والمستأجر
هامش
( 1 ) التردّد من حرمة الخروج والأخراج ومن أن المسكن المناسب لها حقّ من حقوقها . ( 2 ) الجواهر 32 / 345 . في الموضعين . ( 3 ) أي لأجل وفاء الدين . ( 4 ) القول للمشهور كما في الجواهر 32 / 348 ، وفي المسالك 2 / 54 : هو المشهور بين الأصحاب وغيرهم ، لم ينقل فيه أحد خلافا .