حتى تضع ، وتثبت العدة مع الوطء بالشبهة ، وهل تثبت النفقة لو كانت حاملا ؟ قال الشيخ : نعم ، وفيه اشكال ينشأ من توهّم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات .
فروع في سكنى المطلقة الأول : لو انهدم المسكن ، أو كان مستعارا أو مستأجرا ، فانقضت المدة ، جاز له إخراجها ، ولها الخروج لأنه إسكان غير سائغ ، ولو طلقت في مسكن دون مستحقها جاز لها الخروج
شرح
( وتثبت العدّة مع الوطء بالشبهة ، و ) لكن ( هل تثبت النفقة ) لها « 1 » ( لو كانت حاملا ؟ قال الشيخ ) رحمه اللّه « 2 » :
( نعم ، وفيه « 3 » إشكال ينشأ من توهّم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات ) .
( فروع في سكنى المطلّقة ) :
الفرع ( الأوّل : لو انهدم المسكن ) الذي أسكنها المطلّق فيه ( أو كان مستعارا ) وطلب المعير إخراجها ( أو ) كان ( مستأجرا ) لمدّة ( فانقضت المدّة جاز له إخراجها ) إذ ليس لها إلزامه بذلك ( و ) جاز ( لها الخروج ) فليس له الزامها بذلك ( لأنه إسكان غير سائغ ) في الأخيرين قطعا لكونه ما لا للغير « 4 » ، وعليه نقلها إلى مسكن آخر « 5 » ( ولو طلّقت في مسكن دون مستحقّها ) من المساكنهامش
( 1 ) الضمير للموطوءة بالشبهة .
( 2 ) المبسوط 5 / 238 و 6 / 27 و 28 .
( 3 ) أي في قول الشيخ رحمه اللّه .
( 4 ) الجواهر 32 / 340 .
( 5 ) انظر المسالك 2 / 51 .