تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ولو طلقت في أثنائه اعتدت بهلالين ، وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول ، وقيل : تكمل ثلاثين ، وهو أشبه . تفريع لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة والنكاح لم يبطل ، وكذا لو حدثت الريبة بالحمل ، بعد العدة وقبل النكاح ، وأمّا لو ارتابت به قبل انقضاء العدة لم تنكح ، ولو انقضت العدة ، ولو قيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا ، وعلى التقديرات لو ظهر حمل بطل النكاح الثاني ، لتحقق وقوعه في العدة .
شرح
من ) الشهر ( الثالث بقدر الفائت من ) أيام ( الشهر الأول ) ليتحقّق صدق الثلاثة ( وقيل : تكمل ) ه ( ثلاثين ) لإمكان الهلالية في الشهرين وتعذّره في الشهر الباقي فينصرف إلى العددي ( وهو ) ال ( أشبه ) .

( تفريع )

( ولو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدّة والنكاح ) ثانيا ( لم يبطل « 1 » ، وكذا ) لك يجوز لها النكاح ثانيا ( لو حدثت الريبة بالحمل بعد العدّة وقبل النكاح ، وأمّا لو ارتابت به « 2 » قبل انقضاء العدّة لم ) يجز لها أن ( تنكح ) ثانيا ( ولو انقضت العدّة ، و ) لكن ( لو قيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا ) بانقضاء العدّة شرعا وانتفاء الحمل أصلا « 3 » ( وعلى التقديرات لو ظهر حمل بطل النكاح الثاني لتحقّق وقوعه في العدّة ) التي هي وضع الحمل دون الأقراء والثلاثة أشهر « 4 » .
هامش
( 1 ) أي النكاح . ( 2 ) اي الحمل . ( 3 ) الجواهر 32 / 251 . ( 4 ) المصدر نفسه .