الفصل الثالث في ذات الشهور
وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ، تعتد من الطلاق والفسخ - مع الدخول - بثلاثة أشهر ، إذا كانت حرة ، وفي اليائسة والتي لم تبلغ روايتان ، إحداهما إنهما تعتدان بثلاثة أشهر والأخرى لا عدّة عليهما ، وهي الأشهر .
وحد اليأس أن تبلغ خمسين سنة ، وقيل في القرشية
شرح
الفصل ( الثالث : في ) عدّة ( ذات الشهور
وهي التي لا تحيض ) خلقة أو لعارض ( وهي في سنّ من تحيض ) فهذه ( تعتدّ من الطلاق ، و ) كذا من ( الفسخ مع الدخول ) بها ( بثلاثة أشهر إذا كانت حرّة ، وفي ) عدّة ( اليائسة ) وهي من بلغت سنّ اليأس ( و ) كذا ( التي لم تبلغ ) التسع ( روايتان إحداهما أنّهما تعتدان بثلاثة أشهر ، و ) الرواية ( الأخرى : لا عدّة عليهما وهي الأشهر ) « 1 » . ( وحدّ اليأس أن تبلغ ) المرأة ( خمسين سنة ، وقيل ) : حدّههامش
( 1 ) الرواية الأولى رواية أبي بصير وفيها « عدّة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر » ( الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 2 ح 6 ) والرواية الثانية هي رواية زرارة عن الصادق عليه السّلام : « الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض ليس عليهما عدة وإن دخل بهما » وتعضدها روايات أخرى ( انظر الوسائل كتاب الطلاق أبواب الطلاق ب 3 ح 1 و 2 و 3 وب 2 ح 1 و 4 ) .