تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
الفصل الرابع في الحامل وهي تعتد في الطلاق بوضعه ، ولو بعد الطلاق بلا فصل ، سواء كان تاما أو غير تام ولو كان علقة ، بعد أن يتحقق أنه حمل ولا عبرة بما يشك فيه ، ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل ، وهي تسعة أشهر ، ثم لا يقبل دعواها ، وفي رواية سنة وليست مشهورة ، ولو كان حملها اثنين بانت
شرح

الفصل ( الرابع : في ) عدّة ( الحامل ) :

( وهي تعتدّ في الطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل ) سواء كانت حرّة أو أمة ، و ( سواء كان ) المولود ( تامّا أو غير تامّ ولو كان علقة « 1 » بعد أن يتحقّق أنه « 2 » حمل ولا عبرة بما يشك فيه ، ولو طلقت فادّعت الحمل صبر عليها أقصى ) مدة ( الحمل وهي تسعة أشهر ) من حين الوطء « 3 » ( ثم لا تقبل دعواها ) للعلم ببطلانها حينئذ ( وفي رواية ) « 4 » إنّ أقصى الحمل ( سنة ، و ) لكن ( ليست
هامش
( 1 ) العلقة هي القطعة من الدم التي لا تخطيط فيها وهي ثاني مرحلة من مراحل تكوين الانسان قال تعالى :ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً . . .سورة المؤمنون : 14 . ( 2 ) اي الحمل . ( 3 ) الجواهر 32 / 257 . ( 4 ) هي رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السّلام : ( الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 13 ح 1 ) وأفتى بذلك الشيخ رحمه اللّه في النهاية ص 533 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 70 | المحقق الحلي