تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
والنبطية ستين سنة . ولو كان مثلها تحيض ، اعتدّت بثلاثة أشهر إجماعا ، وهذه تراعي الشهور والحيض ، فإن سبقت الأطهار ، فقد خرجت من العدة ، وكذا ان سبقت الشهور ، أمّا لو رأت في الثالث حيضا وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر ، وهي أطول عدة ، وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر ، ونزلها الشيخ في النهاية :
شرح
( في القرشية والنبطيّة ستين سنة « 1 » ولو كان ) ت المرأة لا تحيض و ( مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر إجماعا ، و ) حكم ( هذه ) أن ( تراعي الشهور والحيض فإن سبقت الأطهار ) على الشهور ( فقد خرجت من العدّة وكذا ) تخرج من العدّة ( إن سبقت الشهور ) على الحيض « 2 » ( أما لو رأت في ) الشهر ( الثالث ) ولو في آخر يوم منه ( حيضا وتأخرت ) كل واحدة من الحيضة ( الثانية أو الثالثة ) مدّة ثلاثة أشهر ( صبرت تسعة أشهر ) من يوم طلاقها « 3 » ( لاحتمال الحمل ) بسبب التأخر المزبور ( ثم اعتدّت بعد ذلك « 4 » بثلاثة أشهر وهي أطول عدة ) تعتدّها المطلقة ( وفي رواية عمّار ) « 5 » عن الصادق عليه السّلام ( تصبر سنة ) كاملة ( ثم تعتدّ ) بعدها ( بثلاثة أشهر ،
هامش
( 1 ) يلاحظ الفصل الثاني من أحكام الغسل في كتاب الطهارة . ( 2 ) يعني ان مرت بها ثلاثة أشهر كاملة لا ترى فيها دما فقد انقضت عدّتها ، وإن مرت بها ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها . ( 3 ) ابتداء العدّة من يوم الطلاق ظاهر المصنف رحمه اللّه كما في أول هذا الفصل لكن بعضهم يرى أنها تبدأ من آخر وطء وانظر تفصيل المسألة في المسالك 2 / 38 . ( 4 ) أي بعد إكمال تسعة أشهر . ( 5 ) انظر الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 13 ح 1 .