تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
على احتباس الدم الثالث ، وهو تحكمّ ، ولو رأت الدم مرة ، ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين ، ولو استمر بالمعتدّة الدم مشتبها رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت به ، ولو لم تكن لها عادة اعتبرت صفة الدم واعتدت بثلاثة أقراء ، ولو اشتبه رجعت إلى عادة أمثالها ، ولو اختلفن اعتدت بالأشهر ، ولو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر ، أو خمسة أشهر ، اعتدت بالأشهر . ومتى طلقت في أول الهلال ، اعتدت بثلاثة أشهر أهلّة ،
شرح
ونزلها الشيخ في النهاية « 1 » على احتباس الدم الثالث ، وهو تحكّم ، ولو رأت الدم مرّة ثم بلغت ) سنّ ( اليأس أكملت العدّة بشهرين ، ولو استمرّ بالمعتدّة الدم مشتبها ) بغيره من الدماء ( رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت به ) وتجعل الباقي استحاضة ( ولو لم تكن لها عادة ) كأن تكون مبتدأة أو مضطربة أو ناسية ( اعتبرت صفة الدم ) بشرائطه المفصّلة في كتاب الطهارة ( فاعتدّت بثلاثة أقراء ، ولو اشتبه ) بحيث لا يمكن التمييز المعتبر ( رجعت إلى عادة أمثالها ) من أقرابها أو أقرانها كما تقدم في محله « 2 » ( ولو اختلفن اعتدت بالأشهر ، ولو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر أو خمسة أشهر اعتدت بالأشهر ) دون الأقراء ، ( ومتّى طلقت في أوّل الهلال ) بحيث وأفق لفظ الطلاق الغروب ليلة الهلال « 3 » ( اعتدت بثلاثة أشهر أهلّة « 4 » ، ولو طلّقت في أثنائه اعتدّت بهلالين وأخذت
هامش
( 1 ) النهاية ص 533 . ( 2 ) انظر الفصل الثالث من فصول الغسل . ( 3 ) الجواهر 32 / 248 . ( 4 ) أي هلالية .